صفحة جزء
17753 باب من قال لا يفرق بين الأخوين في البيع

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن الجهم ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ( أنبأ شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا - رضي الله عنه - قال : أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع غلامين أخوين ، فبعتهما وفرقت بينهما ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " أدركهما فارتجعهما ، ولا تبعهما إلا جميعا ، ولا تفرق بينهما " .

وكذلك رواه يحيى بن أبي طالب ، وغيره ، عن عبد الوهاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية