صفحة جزء
17771 باب الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين

قال النبي - صلى الله عليه وسلم : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنبأ يزيد بن هارون ، أنبأ حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان لا يورث الحميل .

التالي السابق


الخدمات العلمية