1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب السير
  4. جماع أبواب السير
  5. باب الأرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمين بطيب أنفس الغانمين لم يجز بيعها وإذا أسلم من هي في يده لم يسقط خراجها
صفحة جزء
17845 باب الأرض إذا أخذت عنوة ، فوقفت للمسلمين بطيب أنفس الغانمين لم يجز بيعها وإذا أسلم من هي في يده لم يسقط خراجها

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا عبد السلام هو ابن حرب ، عن بكير بن عامر ، عن عامر قال : اشترى عتبة بن فرقد أرضا من أرض الخراج ، ثم أتى عمر - رضي الله عنه - فأخبره ، فقال : ممن اشتريتها ؟ قال : من أهلها . قال : فهؤلاء أهلها للمسلمين : أبعتموه شيئا ؟ قالوا : لا . قال : اذهب ، فاطلب مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية