صفحة جزء
18063 [ ص: 184 ] باب من تؤخذ منه الجزية من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى قال الشافعي - رحمه الله : قال الله - جل ثناؤه : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) .

( أخبرنا ) أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن سليمان الأنباري ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث أميرا على سرية ، أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ، وبمن معه من المسلمين خيرا ، وقال : " إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين ، يجري عليهم حكم الله الذي كان يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ؛ فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ، ولكن أنزلوهم على حكمكم ، ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم " .

قال سفيان : قال علقمة : فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان فقال : حدثني مسلم هو ابن هيصم ، عن النعمان بن مقرن - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث سليمان بن بريدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية