صفحة جزء
18166 باب لا يأخذ منهم في الجزية خمرا ولا خنزيرا

( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن بشار ، ثنا سفيان [ ص: 206 ] عن عبد الملك بن عمير ، عمن سمع ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول : دخلت على عمر - رضي الله عنه - وهو يقلب يده هكذا ، فقلت له : ما لك يا أمير المؤمنين ! قال : عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين أثمان الخمر ، وأثمان الخنازير ! ألم تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها ، فجملوها ، فباعوها ، وأكلوا أثمانها ؟ " . قال سفيان : يقول : لا تأخذوا في جزيتهم الخمر ، والخنازير ، ولكن خلوا بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية