صفحة جزء
18282 ( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا الأسفاطي - يعني العباس بن الفضل - ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، ثنا عبد العزيز بن المطلب ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه " . رواه مسلم في الصحيح ، عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل بن أبي أويس .

( قال الشافعي ) : فأعلم أن طاعة الله أن لا يفي باليمين إذا كان غيرها خيرا ، وأن يكفر بما فرض الله من الكفارة ، وكل هذا يدل على أنه إنما يوفى بكل عقد نذر وعهد لمسلم ، أو مشرك كان مباحا لا معصية لله فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية