18448  ( ثم قال ما أخبرنا ) 
أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنبأ 
الربيع بن سليمان  ، قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود لضحية أن الضحية واجبة ، واحتمل أمره أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزيه فيكون من عداد من ضحى ، فوجدنا الدلالة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها ، وهي سنة نحب لزومها ونكره تركها ، لا على إيجابها ، فإن قيل : فأين السنة التي دلت على أن ليست بواجبة ؟ قيل : أخبرنا 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16340عبد الرحمن بن حميد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة   - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=973040إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا  " . ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله ) : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " فأراد أحدكم أن يضحي " . ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول : فلا يمس من شعره حتى يضحي . 
( قال الشيخ ) : وفي الحديث الثابت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب   - رضي الله عنه - قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=973041خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ، فقال : " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا "  . وذلك مذكور في باب قدر الأضحية .