1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الضحايا
  4. باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكى وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحة
صفحة جزء
18558 ( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار ، ثنا ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه - رضي الله عنه - قال : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحد الشفار وأن توارى عن البهائم ، ثم قال : " إذا ذبح أحدكم فليجهز " . كذا رواه ابن لهيعة موصولا جيدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية