1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الضحايا
  4. باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكى وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحة
صفحة جزء
18559 ( وقد أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري ، عن ابن شهاب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحد الشفار وأن توارى عن البهائم ، وقال : " إذا ذبح أحدكم فليجهز " .

التالي السابق


الخدمات العلمية