18606 باب ما جاء في حلاق الشعر بعد ذبح الأضحية 
( أخبرنا ) 
أبو أحمد المهرجاني  ، أنبأ 
أبو بكر بن جعفر المزكي  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم  ، ثنا 
ابن بكير  ، ثنا 
مالك  ، عن 
نافع  ، أن 
عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما ضحى مرة 
بالمدينة  قال 
نافع   : فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن ، ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس . قال 
نافع   : ففعلت ثم حمل الكبش إلى 
عبد الله  فحلق رأسه حين ذبح الكبش ، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس . قال 
نافع   : وكان 
عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما يقول : 
ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا لم يحج  . وقد فعله 
عبد الله بن عمر   .