صفحة جزء
18665 ( أخبرنا ) أبو حامد أحمد بن علي الحافظ ، أنبأ زاهر بن أحمد ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم ، ثنا معلى بن منصور ، ثنا عباد بن العوام ، ثنا يحيى بن سعيد قال : سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول : إن كان المسلمون ليشتري [ ص: 298 ] أحدهم الأضحية فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة . حديث أبي سلمة وسليمان مرسل ، وحديث أبي أمامة حكاية عمن لم يسم .

( وقد قال ) أبو إسحاق المروزي رحمه الله في الشرح : روي في بعض الأخبار الأضحية إلى رأس المحرم ، فإن صح ذلك فالأمر يتسع فيه إلى غرة المحرم ، وإن لم يصح فالخبر الصحيح : " أيام منى أيام نحر " . وعلى هذا بنى الشافعي رحمه الله ( قال الشيخ رحمه الله ) في كلاهما نظر ، هذا لإرساله وما مضى لاختلاف الرواة فيه على سليمان بن موسى ، وحديث سليمان بن موسى أولاهما أن يقال به ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية