صفحة جزء
18848 ( وأما الحديث الذي أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن حمشاذ العدل ، ثنا بشر بن موسى الأسدي ، ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن زيد : إنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، قال : قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن أبى ذلك البحر - يعني ابن عباس - وقرأ : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) الآية ، وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا ، فأنزل الله تعالى كتابه ، وبين حلاله وحرامه ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، ثم تلا هذه الآية : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) فقد أخرج البخاري أوله في الصحيح عن علي بن المديني ، عن سفيان . ولو علم ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرمه تحريما لم يصر إلى غيره ، إلا أنه لم يعلمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية