18859  ( وأما الحديث الذي أخبرنا ) 
أبو علي الروذباري  ، أنبأ 
محمد بن بكر  ، ثنا 
أبو داود  ، ثنا 
عبد الله بن أبي زياد  ، ثنا 
عبيد الله  ، عن 
إسرائيل  ، عن 
منصور  ، عن 
عبيد أبي الحسن  ، عن 
عبد الرحمن - هو ابن معقل   - عن 
غالب بن أبجر  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=973372أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر ، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم لحوم الحمر الأهلية ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله ، أصابتنا سنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر ، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال : " أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنما حرمتها من أجل جوالي القرية  " . فهذا حديث مختلف في إسناده ( رواه ) 
شعبة  في إحدى الروايتين عنه ، عن 
عبيد  ، عن 
عبد الرحمن بن معقل  ، عن 
عبد الرحمن بن بشر  ، عن ناس من مزينة ، أن 
أبجر  أو 
ابن أبجر  سأل النبي - صلى الله عليه وسلم . وفي رواية أخرى عنه ، عن 
عبيد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل  ، عن 
عبد الله بن بشر   . 
( وروي ) عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر  ، عن 
عبيد  ، عن 
ابن معقل  ، عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر ، عن 
عبد الله بن عامر بن لؤي  وغالب بن أبجر  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر   : وأرى غالب 
بن أبجر  الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ( وروي ) عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس  ، عن 
عبيد بن الحسن  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل  ، عن 
غالب بن أبجر   . 
ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة التي قد مضت مصرحة 
بتحريم لحوم الحمر الأهلية ، وبالله التوفيق .