صفحة جزء
19000 جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك

باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة

( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس . [ ص: 353 ] ( ح وأخبرنا ) أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ببغداد ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري ، ثنا محمد بن أيوب ، أنبأ ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس ، عن ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم : " خذوها وما حولها وكلوا سمنكم " . لفظ حديث محمد . وفي رواية القاضي : " خذوها وما حولها من السمن فاطرحوه " . رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس .

التالي السابق


الخدمات العلمية