19011  ( أخبرنا ) 
أبو زكريا بن أبي إسحاق  وأبو بكر أحمد بن الحسن  ، قالا : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أخبرني 
ابن وهب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو 
بمكة   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=973503 " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة والخنزير والأصنام  " . فقيل له عند ذلك : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن بها السقاء والجلود ويستصبح بها الناس قال : " لا ، هي حرام " . ثم قال عند ذلك : " قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه "  . 
( قال الشيخ ) : ومن العلماء من فرق بين الميتة وبين ما نجس بوقوع نجاسة فيه ، فأباح الانتفاع بما نجس حادثا دون الميتة اتباعا للآثار فيهما ، وبأن نجاسة الميتة أغلظ ، ونجاسة الزيت أخف ، وبالله التوفيق .