صفحة جزء
19233 ( باب : شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين ، إذا كان حنثها طاعة )

( أخبرنا ) أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه الإسفرائيني بها ، أنبأ أبو سهل بشر بن أحمد الإسفرائيني ، أنبأ أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء ، ثنا علي بن المديني ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا حبيب هو المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب : أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : لا ، لئن عدت ، تسألني القسمة لم أكلمك أبدا ، وكل مال لي في رتاج الكعبة . فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه : إن الكعبة لغنية عن مالك ، فكفر عن يمينك ، وكلم أخاك ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا يملك " .

فتوى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بالكفارة دليل على أن المراد بالخبر : لا يمين يؤمر بالمقام عليها ، والمحافظة على البر فيها إذا كانت في معصية ، لا أن الكفارة لا تجب بالحنث فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية