صفحة جزء
19240 ( باب : إبرار القسم إذا كان البر طاعة ، أو لم يكن الحنث خيرا من البر )

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنبأ محمد بن عيسى بن السكن ، ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ، [ ص: 35 ] عن شعبة ، ( ح وأنبأ ) أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري ، ثنا محمد بن أيوب ، أنبأ أبو عمر ، ثنا شعبة ، عن الأشعث بن سليم ، عن معاوية بن سويد بن مقرن ، عن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع ، ونهانا عن سبع : نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب ، وعن آنية الفضة ، وعن لبس الحرير ، والديباج ، والإستبرق ، والميثرة ، والقسي ، وأمرنا بسبع : أمرنا بعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، ورد السلام ، وتشميت العاطس ، وإجابة الداعي ، ونصر المظلوم ، وإبرار القسم . لفظ حديث الخوارزمي ، وحديث أبي عبد الله بمعناه . رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي الوليد وأبي عمر الحوضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية