صفحة جزء
19349 ( باب : من حلف في الشيء لا يفعله مرارا )

( أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي ، أنبأ أبو شعيب الحراني ، ثنا علي بن المديني ، ثنا هشام أبو الوليد ، ثنا شعبة ، أخبرني هلال الوزان ، قال : سمعت ابن أبي ليلى ، قال : جاء رجل إلى عمر - رضي الله عنه - فقال : يا أمير المؤمنين ، احملني . فقال : والله ، لا أحملك . فقال : والله ، لتحملني . قال : والله ، لا أحملك . قال : والله ، لتحملني ، إني ابن سبيل قد أدت بي راحلتي . فقال : والله ، لا أحملك ، حتى حلف نحوا من عشرين يمينا . قال : فقال له رجل من الأنصار : ما لك ولأمير المؤمنين ؟ قال : والله ، ليحملني ، إني ابن سبيل قد أدت بي راحلتي . قال : فقال عمر : والله لأحملنك ، ثم والله لأحملنك . قال : فحمله ، ثم قال : من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه . ( قال علي بن المديني ) : هذا حديث غريب ، الكفارة واحدة .

( قال الشيخ ) : ليس ذلك ببين في الحديث .

( ويذكر ) عن مجاهد ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما : أنه أقسم مرارا ، فكفر كفارة واحدة . ( وروي ) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في توكيد اليمين ، وهو تكريرها في الشيء الواحد مذهب آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية