19349  ( باب : 
من حلف في الشيء لا يفعله مرارا  ) 
( أخبرنا ) 
أبو نصر بن قتادة  ، أنبأ 
علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12038أبو شعيب الحراني  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني  ، ثنا 
هشام أبو الوليد  ، ثنا 
شعبة  ، أخبرني 
هلال الوزان  ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  ، قال : جاء رجل إلى 
عمر   - رضي الله عنه - فقال : يا أمير المؤمنين ، احملني . فقال : والله ، لا أحملك . فقال : والله ، لتحملني . قال : والله ، لا أحملك . قال : والله ، لتحملني ، إني ابن سبيل قد أدت بي راحلتي . 
فقال : والله ، لا أحملك ، حتى حلف نحوا من عشرين يمينا  . قال : فقال له رجل من 
الأنصار   : ما لك ولأمير المؤمنين ؟ قال : والله ، ليحملني ، إني ابن سبيل قد أدت بي راحلتي . قال : فقال 
عمر   : والله لأحملنك ، ثم والله لأحملنك . قال : فحمله ، ثم قال : من 
حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه  . ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني   ) : هذا حديث غريب ، الكفارة واحدة . 
( قال الشيخ ) : ليس ذلك ببين في الحديث . 
( ويذكر ) عن 
مجاهد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   - رضي الله عنهما : أنه 
أقسم مرارا ، فكفر كفارة واحدة  . ( وروي ) عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   - رضي الله عنهما - في توكيد اليمين ، وهو تكريرها في الشيء الواحد مذهب آخر .