صفحة جزء
19350 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ، ( ح وأخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول : من حلف بيمين فوكدها ، ثم حنث ، فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ، فعليه إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة ، فمن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام . هذا لفظ حديث ابن بكير . ورواية الشافعي مختصرة : من حلف على يمين فوكدها ، فعليه عتق رقبة .

( قال الشيخ ) : ظاهر الكتاب ، ثم ظاهر السنة ، ثم ما روينا في هذا الباب عن عمر - رضي الله عنه ، وإن كان مرسلا ، لا يفرق شيء من ذلك بين توكيد اليمين ، وغير توكيدها ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية