19404  ( باب : ما يستدل به على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب ) 
( أخبرنا ) 
أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان العامري  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=973761لا يموت لأحد ثلاثة من الولد ، فتمسه النار إلا تحلة القسم  " . أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في الصحيح من حديث 
مالك   . ( قال 
أبو عبيد   ) : نرى قوله " تحلة القسم " يعني : قول الله - تبارك وتعالى - : ( 
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا  ) . يقول : فلا يردها إلا بقدر ما يبر الله قسمه فيه . وفيه أنه أصل للرجل يحلف ليفعلن كذا وكذا ، ثم يفعل منه شيئا دون شيء يبر في يمينه . ( قال الشيخ ) : يعني : يفعل ما يقع عليه الاسم .