صفحة جزء
19430 ( وأما المذهب الثالث ففيما أخبرنا ) أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني بها ، أنبأ زاهر بن أحمد ، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ، ثنا أبو الأزهر وعبد الرحمن بن بشر ، قالا : ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عثمان بن أبي حاضر قال : حلفت امرأة من آل ذي أصبح ، فقالت : مالها في سبيل الله ، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء يكرهه زوجها ، فحلف زوجها أن لا يفعله . فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - فقالا : أما الجارية فتعتق ، وأما قولها : مالي في سبيل الله ، فتصدق بزكاة مالها . كذا في هذه الرواية ، وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - ما دل على جواز التكفير ، والله أعلم . ( وروي ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في معناه مذهب آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية