19449  ( أخبرنا ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران العدل  ببغداد  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15246أبو الحسن علي بن محمد المصري  ، ثنا 
يحيى بن عثمان  ، ثنا 
هاشم بن محمد الربعي  ، ثنا 
عنبسة بن خالد الأيلي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
ابن أبي هند  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج  ، عن 
كريب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=973777من نذر نذرا لم يسمه ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا في معصية الله - عز وجل ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فأطاقه ، فليف به  " . 
وهكذا روي عن 
طلحة بن يحيى  ، تارة عنه ، عن 
عبد الله بن سعيد بن أبي هند  ، عن 
بكير   . وتارة عنه ، عن 
الضحاك بن عثمان  ، عن 
عبد الله بن سعيد بن أبي هند   . ( ورواه ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح  ، عن 
عبد الله بن سعيد  موقوفا على 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   - رضي الله عنهما . ( وروي ) من وجه آخر ضعيف ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   .