صفحة جزء
19515 ( باب : من قال لله علي أن أصوم يوما سماه ، فوافق يوم فطر أو أضحى )

( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، ثنا فضيل بن سليمان ، عن موسى بن عقبة ، حدثني حكيم بن أبي حرة الأسلمي : سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه ، فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر . فقال ابن عمر - رضي الله عنهما : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ، لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم يوم الأضحى ، ولا يوم الفطر ، ولا يأمر بصيامهما . رواه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن أبي بكر المقدمي .

وفي هذه الرواية مع ما روينا ، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم : " لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " دلالة على أنه لا يلزم قضاؤه .

التالي السابق


الخدمات العلمية