1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب آداب القاضي
  4. باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات
صفحة جزء
19552 ( وأخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنبأ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن الفضل الفحام ، ثنا محمد بن يحيى الذهلي ، ثنا محمد بن عبيد ، ثنا الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من رأى منكم منكرا ، فإن استطاع أن يغيره بيده ، فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " . أخرجه مسلم في الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية