1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب آداب القاضي
  4. باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات
صفحة جزء
19555 ( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنبأ أبو بكر الفحام ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ سفيان ، عن زبيد ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة ، عن علي - رضي الله عنه - قال : كان الجهاد ثلاثة ، فأول ما يغلب عليه اليد ، ثم اللسان ، ثم القلب ، فإذا كان القلب لا يعرف حقا ولا ينكر منكرا ، نكس ، فجعل أعلاه أسفله . هذا موقوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية