صفحة جزء
19988 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) يقول : من احتيج إليه من المسلمين قد شهد على شهادة ، أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي ، ثم قال بعد هذا : ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) والإضرار : أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني: إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك وهو مكفي بغيره فنهاه الله - عز وجل - وقال : ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) يعني بالفسوق : المعصية .

[ ص: 161 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية