صفحة جزء
19992 باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها .

( قال الشافعي ) رحمه الله ، قال الله جل ثناؤه : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) قال : ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذي يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم ، فلا يجوز شهادة مملوك في شيء ، وإن قل .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا أبو عامر عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) قال : من الأحرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية