1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الشهادات
  4. باب ما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم
صفحة جزء
20007 ( قال الشافعي ) - رحمه الله : وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله - عز وجل : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، ورأيت مفتي أهل دار الهجرة والسنة يفتون : أن لا تجوز شهادة غير المسلمين العدول وذلك قولي ، وحكى الشافعي - رحمه الله - في موضع آخر عن ابن المسيب ، وأبي بكر بن حزم وغيرهما أنهم أبوا إجازة شهادة أهل الذمة .

( قال الشيخ ) : هذا مع ما روي عن ابن المسيب أنه كان يقول في قوله : ( أو آخران من غيركم ) من أهل الكتاب دل على أنه اعتقد فيها النسخ ، أو حمل الآية على غير الشهادة كما نذكره إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية