20007  ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   ) - رحمه الله : وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله - عز وجل : ( 
وأشهدوا ذوي عدل منكم  ) ، ورأيت مفتي 
أهل دار الهجرة   والسنة يفتون : أن لا تجوز 
شهادة غير المسلمين العدول وذلك قولي ، وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   - رحمه الله - في موضع آخر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبي بكر بن حزم  وغيرهما أنهم أبوا إجازة شهادة أهل الذمة . 
( قال الشيخ ) : هذا مع ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  أنه كان يقول في قوله : 
 ( أو آخران من غيركم  ) من 
أهل الكتاب  دل على أنه اعتقد فيها النسخ ، أو حمل الآية على غير الشهادة كما نذكره إن شاء الله تعالى .