صفحة جزء
20012 باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين .

( أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زائدة ( ح ، وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، واللفظ له ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا زياد بن أيوب ، ثنا هشيم ، أنبأ زكريا عن الشعبي : أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته ، فأشهد رجلين من أهل الكتاب ، فقدما الكوفة ، فأتيا الأشعري ، فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ، ولا كذبا ، ولا بدلا ، ولا كتما ، ولا غيرا ، وأنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما . هذا حديث هشيم ، وحديث ابن نمير مختصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية