1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الشهادات
  4. باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد فقاموا بشهادتهم
صفحة جزء
20019 باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد فقاموا بشهادتهم .

فيما روى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح : أن المطلب بن أبي وداعة ، ويعلى بن أمية كانت عندهما شهادة في الجاهلية فرفعا إلى معاوية في الإسلام فأجازها .

( وأخبرنا ) أبو حازم العبدوي الحافظ ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، أنبأ مغيرة عن إبراهيم ، ويونس عن الحسن ، ومحمد بن سالم عن الشعبي : أنهم كانوا يقولون في شهادة الغلام إذا شهد قبل أن يبلغ [ ص: 167 ] ثم قام بها إذا بلغ ، والنصراني ، واليهودي إذا شهدا في حال شرك ، ثم أسلما ، والعبد إذا شهد ، ثم أعتق ، ثم قاموا بشهادتهم أن شهادتهم جائزة .

التالي السابق


الخدمات العلمية