صفحة جزء
20080 ( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا ابن أبي أويس ، وعيسى بن مينا قالا : ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه ، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون : لا تكون اليمين مع الشاهد في الطلاق ، ولا العتاق ، ولا الفرقة ، ولم يكونوا يجيزون شهادة النساء لا رجل معهن إلا فيما لا يراه إلا النساء [ ص: 176 ] وكانوا يقولون : من شهد له شاهد على قتل عبده حلف مع شاهده يمينا واحدة ، واستوجب قيمة عبده .

التالي السابق


الخدمات العلمية