صفحة جزء
20101 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو النضر الفقيه ، ثنا أبو سلمة معاذ بن نجدة القرشي ( ح ، وأخبرنا ) أبو النضر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنبأ أبو محمد أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي ، ثم الهروي بها ، أنبأ معاذ بن نجدة ، ثنا خلاد بن يحيى ، ثنا نافع بن عمر المكي عن ابن أبي مليكة قال : كتبت إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - في امرأتين كانتا تخرزان خريزا في بيت ، وفي الحجرة حداث ، فخرجت إحداهما ويدها تشخب دما ، فقالت : أصابت يدي هذه ، وأنكرت الأخرى ذلك قال : فكتب إلي ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المدعى عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس دماء أناس وأموالهم ، فادعها واقرأ عليها ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) قال : فاعترفت ، فبلغ ذلك ابن عباس فسره . رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى مختصرا ، وأخرجه مسلم من وجه آخر مختصرا عن نافع ، وأخرجه البخاري من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة بطوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية