صفحة جزء
20102 باب ما جاء في الافتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقا .

( أخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني ، أنبأ علي بن عمر الحافظ ، ثنا إسماعيل بن العباس الوراق ، وأحمد بن العباس البغوي قالا : ثنا علي بن حرب ، ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح ، عن الأسود بن قيس ، عن حسان بن ثمامة قال : زعموا : أن حذيفة عرف جملا له سرق ، فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين ، فصارت على حذيفة يمين في القضاء ، فأراد أن يشتري يمينه فقال : لك عشرة دراهم فأبى ، فقال : لك عشرون فأبى ، فقال : لك ثلاثون فأبى ، فقال : لك أربعون فأبى ، فقال حذيفة : اترك جملي ، فحلف أنه جمله ما باعه ولا وهبه . ويذكر عن جبير بن مطعم أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم . ويذكر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خصومة كانت بينه وبين معاذ بن عفراء في شيء قال : فحلف عمر - رضي الله عنه - ثم قال : أتراني أني قد استحققتها بيميني ؟ ! اذهب الآن فهي لك .

التالي السابق


الخدمات العلمية