20116 باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   ) رحمه الله : وإذ أحلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ركانة  في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره .  
[ ص: 182 ]  ( أخبرنا ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر الجمحي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=974125كتب إلي  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه  . أخرجاه في الصحيح من حديث 
نافع بن عمر  ، وهذا يتناول كل مدعى عليه إلا ما قام دليله .