20117  ( وأخبرنا ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، 
وأبو بكر بن الحسن القاضي  قالا : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر  ، ثنا 
ابن وهب  ، أخبرني 
مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر  ، عن 
نافع  ، عن 
عبد الله بن عمر  قال : 
إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت ، إلا أن يناكرها يقول : لم أرد إلا تطليقة واحدة ، فيحلف على ذلك فترد إليه  .