صفحة جزء
20131 ( أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي ، ثنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا ابن أبي أويس ، حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال : اليمين مع الشاهد ، فإن لم يكن له بينة فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه ، فإن نكل حلف المدعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية