صفحة جزء
20253 ( أخبرنا ) أبو عبد الرحمن السلمي ، ثنا أبو الحسن الكارزي ، أنبأ علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، ثنا حفص بن غياث ، عن محمد بن زيد بن مهاجر ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية أنه لا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين ، واليمين على المدعى عليه أخرجه أبو داود مع حديث الأعرج في المراسيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية