1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الشهادات
  4. جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
  5. باب ينبغي للمرء أن لا يبلغ منه ولا من غيره من تلاوة قرآن ولا صلاة نافلة ولا نظر في علم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها
صفحة جزء
20381 باب ينبغي للمرء أن لا يبلغ منه ، ولا من غيره من تلاوة قرآن ، ولا صلاة نافلة ، ولا نظر في علم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها .

( قال الشافعي رحمه الله ) : لأن المكتوبة أوجب عليه من جميع النوافل .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي إملاء ، ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق ، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ، ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال ، أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " إن الله - عز وجل - قال : من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني عبدي أعطيته ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت ، وأكره مساءته " . رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عثمان بن كرامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية