صفحة جزء
20405 باب الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا أو المرأة .

( قال الشافعي رحمه الله ) : لا تجوز شهادة واحد منهما وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل فإن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة ، ومن رضي هذا لنفسه كان مستخفا ، وإن لم يكن محرما بين التحريم .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بكار بن قتيبة القاضي ، ثنا صفوان بن عيسى القاضي ، ثنا حميد الخراط ، عن عمار الدهني ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي الصهباء ، عن ابن مسعود قال : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) قال : هو والله الغناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية