صفحة جزء
20557 باب من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثني محمد بن نعيم حدثني إسماعيل بن سالم ، أنبأ هشيم ، أنبأ خالد [ ص: 246 ] عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا لبعض فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . رواه مسلم في الصحيح عن إسماعيل بن سالم .

التالي السابق


الخدمات العلمية