صفحة جزء
20599 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا العباس الدوري ، ثنا محمد بن مصعب ، ثنا الأوزاعي قال : سألت الزهري عن رجل شهد عند الإمام فأثبت الإمام شهادته ثم دعي لها فبدلها أتجوز شهادته الأولى أو الآخرة ؟ قال : لا شهادة له في الأولى ولا في الآخرة .

( قال الشيخ ) وهذا في الرجوع قبل إمضاء الحكم بالأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية