20607  
[ ص: 253 ]  ( أخبرنا ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12283أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل  ، ثنا 
أبو عوانة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، عن 
أبي وائل  ، عن 
عبد الله  رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=974421من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا  )  " . إلى آخر الآية . 
فدخل 
 nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس  فقال ما حدثكم 
أبو عبد الرحمن  قالوا كذا وكذا قال في أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بينتك أو يمينه قلت إذا يحلف عليها يا رسول الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " 
من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان  " . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في الصحيح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل  وأخرجاه من أوجه أخر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش   .