صفحة جزء
20607 [ ص: 253 ] ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبو عوانة عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) " . إلى آخر الآية .

فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال في أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بينتك أو يمينه قلت إذا يحلف عليها يا رسول الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " . رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل وأخرجاه من أوجه أخر عن الأعمش .

التالي السابق


الخدمات العلمية