صفحة جزء
20613 [ ص: 254 ] باب الرجلين يتنازعان المال وما يتنازعان في يد أحدهما

قال الشافعي رحمه الله فهو للذي في يده مع يمينه إذا لم تقم لواحد منهما بينة .

( أخبرنا ) أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا عثمان بن عمر الضبي ، ثنا مسدد ، ثنا أبو الأحوص ، ثنا سماك بن حرب ، عن علقمة بن وائل بن حجر ، عن أبيه قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي . فقال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " للحضرمي ألك بينة " . قال : لا . قال : " فلك يمينه ؟ " . قال : يا رسول الله إنه رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ليس لك منه إلا ذلك " . فانطلق ليحلف قال فلما أدبر الرجل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أما إنه إن حلف على مال ليأكله ظلما لقي الله وهو عنه معرض " . رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وجماعة ، عن أبي الأحوص .

التالي السابق


الخدمات العلمية