صفحة جزء
20683 باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة

( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ الثوري عن صالح عن [ ص: 267 ] الشعبي ، عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال : أتي علي رضي الله عنه وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فقالا : لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد ، قالا : لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد ، قالا : لا قال فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد ، قالا : لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك حتى بدت نواجذه . هذا الحديث مما يعد في أفراد عبد الرزاق عن سفيان الثوري .

التالي السابق


الخدمات العلمية