20683 باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة 
( أخبرنا ) 
أبو طاهر الفقيه  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر محمد بن الحسين القطان  ، ثنا 
أبو الأزهر  ، ثنا 
عبد الرزاق  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  عن 
صالح  عن  
[ ص: 267 ]  nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، عن 
عبد خير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=974467أتي علي  رضي الله عنه وهو باليمن  في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فقالا : لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد ، قالا : لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد ، قالا : لا قال فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد ، قالا : لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك حتى بدت نواجذه  . هذا الحديث مما يعد في أفراد 
عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   .