صفحة جزء
20739 ( وبإسناده ثنا ) أبو بكر ، ثنا يحيى بن آدم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قالا : يضمن ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية