20813  
[ ص: 292 ] بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الولاء 
باب من أعتق مملوكا له 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : ثبت ولاؤه عليه فلم يكن له أن يرد ولاءه فيرده رقيقا ويهبه ولا يبيعه . 
( أخبرنا ) 
أبو نصر : محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي  ، 
وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، قالا : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله : محمد بن يعقوب الشيباني الأخرم  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14480السري بن خزيمة  ، ثنا 
أبو نعيم ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان هو الثوري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار  nindex.php?page=hadith&LINKID=974561عن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وهبته  . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في الصحيح ، عن 
أبي نعيم  وأخرجه 
مسلم  من وجه آخر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   .