صفحة جزء
20844 باب من وجد منبوذا فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب حدثني مالك بن أنس عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أرادت أن تشتري وليدة فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق " . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية