صفحة جزء
21011 باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنبأ يزيد بن هارون ، أنبأ حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه " .

( وبهذا الإسناد ) عن عكرمة ( عن ابن عباس ) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد " . ( قال أبو عيسى ) فيما بلغني عنه سألت البخاري عن هذا الحديث فقال روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة ، عن علي رضي الله عنه ( قال الشيخ رحمه الله ) يعني به الحديث الثاني فأما الأول فهو من أفراد حماد .

التالي السابق


الخدمات العلمية