صفحة جزء
21020 باب من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة

قال الشافعي رحمه الله : قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل الصدقة وأكل من صدقة تصدق بها على بريرة ، وقال : " هي لنا هدية وعليها صدقة " .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين أعتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال : " ألم أر برمة على النار فيها لحم ؟ " . قالوا : بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال : " هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية " . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها : " إنما الولاء لمن أعتق " . رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف ، وغيره ، عن مالك ورواه مسلم ، عن أبي الطاهر عن ابن وهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية