صفحة جزء
21051 باب المكاتب بين قوم لا يكون لأحدهم أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي ، أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء : مكاتب بين قوم فأرادوا أن يقاطع بعضهم ؟ قال لا إلا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء .

( قال الشافعي رحمه الله ) : وبهذا نأخذ فلا يكون لأحد الشركاء في المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية